الشيخ فاضل اللنكراني
243
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة ، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه - فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعي - وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه ، لكن الأوّل أوجه 1 .
--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 222 ؛ شرائع الإسلام 4 : 998 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 219 ؛ تحرير الأحكام 2 : 253 ؛ إيضاحالفوائد 4 : 616 ؛ مسالك الأفهام 15 : 207 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 314 ، مسألة 13 .